مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
هل هذا صحيح؟
نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها «لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة «أو اللون أو الثروة» – برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان – وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة. كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.
هل التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر لا وجود له في وقتنا الحالي ولا وجود لتوجه مستقبلي له؟
ما هي القوانين التي وضعت تحت هذه الماده لكي تكفلها؟
مادة 31
هل مسلم البراك لم يقرأ هذه المادة في دستور الكويت؟ فهو يدين الكثير من الرجال قبل محاكمتهم قانونيا
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
هل قرأ نواب التنمية و الاصلاح و الأخ محمد هايف و من معه هذه المادة و حرص على الاطلاع على المذكرة التفسيرية ؟ طبعاً كلمة “ينافي الاداب حيل مطاطية” وكل شخص يفسرها على حسب تفكيره
تقرر هذه المادة «حرية الاعتقاد» مطلقة لأنها ما دامت في نطاق «الاعتقاد» أي «السرائر» فأمرها إلى الله ولو كان الشخص لا يعتقد في دين ما. فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة «شعائر» وجب أن تكون هذه الشعائر طبقا للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافى الآداب، والمقصود بلفظ «الأديان» في هذه المادة الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. ولكن ليس معنى ذلك على سبيل الالزام منع الأديان الأخرى من ممارسة شعائرها كلها أو بعضها، إنما يكون الأمر في شأنها متروكاً لتقدير السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحريتها سنداً من المادة 35 المذكورة.
طبعا قانون المرئي و المسموع نسف هذه المادة و الآن هناك من يطالب باضافة تعديل على قوانين المرئي و المسموع لخفض سقف الحرية اكثر و اكثر , نواب الأمه لم ينتبهو لهذه الماده و انتبهو فقط للمادة ٣٧
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
هذه المادة تترك لرجال الداخلية
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
النص في هذه المادة على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه» معناه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجراً مثلاً أو صانعاً أو غير ذلك، فهو الذي يختار لنفسه نوع عمله في ميدان النشاط الحر، دون أن يلزم مثلاً بنوع عمل والده أو جده، كما أن هذه الحرية تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع، ومن ثم لا شأن لها بأعمال الموظف في وظيفته العامة.
كلام جميل ولكن والموانع و العقبات و المشاكل و الاحتكار الغير مباشر الذي يعيق العمل الخاص الحر ؟
ويلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً وإلا تعرضت للمسئولية، وذلك لان التزام الدولة بهذا الخصوص محدوداً بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة «وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين» ولم تقل «وتوفر الدولة العمل للمواطنين».
الفقرة السابقة اهداء الى النواب الذين يطالبون بالحقوق و ينسون الواجبات
مادة 43
تقرر هذه المادة «حرية تكوين الجمعيات والنقابات» دون النص على «الهيئات» التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الإلزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلاً لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه
يعني الدستور لم يحظر وجود الاحزاب وانما فوض الامر للمشرع
.
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

لي حجت البقر طال عمرك
greak hehehehe